الشيخ الأنصاري
28
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
عند صيرورته ملكا له فكأنه تلف ، فالمراد ( 1 ) برده المشترط رد بدله . وإن لم ( 2 ) يكن الثمن في ذمة البائع وقبضه ، فان ( 3 ) شرط رد ذلك الفرد المقبوض ، أو رد ( 4 ) مثله بأحد الوجوه المتقدمة
--> ( 25 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب